السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
592
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بعده قبل أن يسكن « 1 » فيها « 2 » أصلا رجعت الأجرة بتمامها وإلا فبالنسبة - ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لكنه بعيد « 3 » وإن أمكن الانتفاع بها « 4 » مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا ويقوى هنا « 5 » رجوع تمام المسمى مطلقا « 6 » ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية وكان للمستأجر خيار « 7 » تبعض الصفقة ولو بادر الموجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى « 8 » خلافا للثانيين 10 - مسألة إذا امتنع الموجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة وكذا إن أخذها « 9 » منه بعد التسليم « 10 » بلا فصل أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة ويحتمل قويا « 11 » رجوع تمام الأجرة « 12 » ودفع أجرة المثل لما مضى كما مر نظيره سابقا لأن مقتضى فسخ العقد عود
--> ( 1 ) أي بلا فصل معتد به أو قبل مجىء زمان الإجارة ( خ ) . ( 2 ) أي قبل مجيء الزمان الذي آجرها لسكناه ( گلپايگاني ) . ( 3 ) نعم الا ان للمستأجر حينئذ خيار تبعض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الأجرة ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ( خوئي ) . لكن لا يبعد ثبوت خيار التبعيض للمستأجر بالنسبة إلى ما مضى ( گلپايگاني ) . ( 4 ) أي الانتفاع الذي استوجرت له ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل يقوى خلافه كما مر ( خ ) . محل اشكال ( خونساري ) . لا قوة فيه ولا مانع من فسخ البعض في أمثال المقام وضرر التبعّض ينجبر بالخيار كما مرّ ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأقوى خلافه ( شريعتمداري ) . ( 7 ) وكذلك في الصورة الأولى له أيضا خيار الفسخ ( قمّيّ ) . ( 8 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 9 ) ثبوت الخيار بالغصب بعد القبض محل اشكال بل منع ( خ ) . ( 10 ) محل اشكال وكذا الكلام في تاليه ( خونساري ) . ( 11 ) مر ما هو الأقوى ( خ ) . الأقوى ثبوت الخيار له في فسخ المجموع والبعض وقد مر وجهه في الحواشى السابقة ( گلپايگاني ) . محل اشكال كما مر ( خونساري ) . مر انه المتعين ( قمّيّ ) . ( 12 ) مر ان هذا الاحتمال هو الأظهر ( خوئي ) .